المقداد السيوري

462

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل وقد سلف مقاله . والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل أن يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح فيموت . والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل أن يرمى للصيد فيخطئه السهم إلى إنسان فيقتله . فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي .

--> ( 1 ) التهذيب 10 / 247 ، الاستبصار 4 / 258 . وهو العلاء بن الفضيل .